القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال، أن قانون الضريبة على المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية التي من أهمها تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر.
وقال إن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من اهمها رفعه لقيمة الاعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.
وأضاف الوزير أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم انها من أقدم الضرائب المصرية حيث ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه اجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعني أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم "العوايد" كانت تمثل اكثر من 60% من موازنة الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتي بلغت حصيلتها قبل اقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالانفاق الجاد علي تطوير الاحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
وأشار وزير المال إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال اليات عدّة على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلى جانب تخصيص 50% من اجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات) موضحًا ان وزارة المالية تعمل حاليا على إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني .
وبشأن ملف الايجارات القديمة أكد وزير المالية أن القانون الجاري، ابقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين اخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فاذا تغيرت بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتًا إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هي لم تتغير.
وأضاف أن قانون الضرائب العقارية تضمن اعفاءات اخري عديدة مثل اعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
وقال إن اعفاءات الضريبة العقارية تشمل ايضا الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة وابنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 الف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وأكد أن الإعفاء تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.
أرسل تعليقك