القاهرة- سهام أبوزينة
أصدرت وزارة المال المصرية كتابا دوريا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، حرصًا من وزارة المال على تسهيل وتبسيط الإجراءات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي تم عقده مؤخرًا بين وزارتي المال والعدل ونقابة المحامين.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن وزارة المال تطالب الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقا إلى نص بروتوكول التعاون ضرورة تطبيق أحكام البروتوكول وسرعة اتخاذ كل السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح الكتاب الدوري أن البروتوكول ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهي 20 جنيهًا بالنسبة إلى الدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنحا أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيها عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.
وأضاف الكتاب الدوري أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وبشأن أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوى والقضايا أوضح الكتاب الدوري أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة، وفقا إلى ما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأكد الكتاب الدوري التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لما هو متفق عليه في هذا البروتوكول.
وأضاف الكتاب الدوري أن وزارة العدل طبقا للبروتوكول سوف تتولى تحصيل ضريبة الجدول وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك من المحامين عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها وعلى أقلام كتاب المحامي تسليم المحامي إيصالات بالمبالغ التي يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني مع إرسال كشف بأسماء المحامين، موضحا به رقم التسجيل الضريبي وأرقام الدعاوى وغيرها من البيانات في موعد غايته الأسبوع الأول من كل شهر إلى قطاع الشؤون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) والكائن مقره برج المحمودية - صقر قريش - طريق الأوتوستراد - المعادي.
وأوضح الكتاب الدوري أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التي يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسمائهم لدى المصلحة عن الخدمات التي يقدمونها للمكتب التابعين له على أن يطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التي يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.
وأشار الكتاب الدوري إلى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل/ نيسان 2018 حتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.
ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين في وزارة العدل والجهات التابعة لها والمديرين الماليين في المحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات بتلك الجهات بضرورة تنفيذ التعليمات ومراعاة تنفيذ ومتابعة ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.
أرسل تعليقك