القاهرة- سهام أبوزينة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال، أن مشروع قانون تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، موضحًا أن هذا القطاع سوف
يشهد نقلة نوعية وتطورا جذريا في قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
اقراء ايضا العرب والأجانب يستحوذون على 30.9% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى
قال الوزير إن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها: الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.
أضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشاريع؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة ١,٢٥٪ من رقم الأعمال للمشاريع التي يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه، و٧٥٪، من رقم الأعمال للمشاريع التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.
أشار إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشاريع المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
ذكر بيان لوزارة المال أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
أضاف البيان أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
أشار البيان إلى أن القانون الجديد يحرص على توفير المساندة اللازمة لهذه المشاريع، حيث يسمح لمجلس إدارة جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بوضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة للدولة، لدى المشاريع المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لهذه المستحقات بما في ذلك مقابل التأخير.
قد يهمك ايضا
مجلس الوزراء المصري يُناقش بروتوكول "فض التشابكات لاسترداد أموال المعاشات"
مصطفى مدبولي وعاصم الجزَّار يُناقشان الصيغة النهائية لقانون اتحاد المطورين خلال أيام
أرسل تعليقك