القاهرة ـ محمد عبدالله
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، عن بدء العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لعام 2014، والخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وكان مجلس إدارة الهيئة قد أحال مشروعًا بتلك التعديلات، بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال
، وعدد من الجمعيات العاملة في المجال.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أنَّ التعديلات تتناول إضافات جوهرية لتنشيط صناديق الاستثمار، وتعزز من استخدام أدوات التمويل، ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما تتيح مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات.
وأشار إلى أنَّ "أهم تعديلات اللائحة تشمل إصدار أسهم زيادة رأس المال للشركات، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين، ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حال اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين".
وتابع أنه "تمت إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي المادة 34 مكرر، وتجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المال، إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها عبر استخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات، وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات".
ولفت إلى أنّ "تعديلات صناديق الاستثمار تشمل أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه إكتسابه الشخصية الإعتبارية، وإمكان تملك صناديق الاستثمار العقاري للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقاري، نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلى صافي أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار، ضد المخاطر غير التجارية".
وبشأن صناديق المؤشرات، أوضح سامي أن "تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات جاء بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد (عوضًا عن اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق في هذا الحال، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق في الظروف الاستثنائية".
وأضاف أنه "تم استحداث صناديق أدوات الدين، ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التي يجب عليها إتباعها، والسماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، والتي تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق، شرط أن لا يكون مدير الإستثمار أو شركة خدمات الإدارة تابعة للبنك، أو خاضعة للسيطرة الفعلية له".
واستطرد أنه "تمّت زيادة الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات على دفعات، من عام إلى ثلاثة، كما تمّ تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه، كصافي حقوق مساهمين، عوضًا عن خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك)".
وكشف عن أنّه تمّت إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة في البورصات المصرية، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لعام 2014، باستمرار الحظر على شركات الوساطة، وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة في البورصات المصرية، باستثناء شهادات الإيداع الدولية، إلا أنه يمكن لتلك الشركات، بعد الحصول على موافقة الهيئة، التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين في الدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية، وعلى أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي في الخارج.
وتمّت إضافة مادة جديدة برقم (315 مكرر)، للباب العاشر من اللائحة، المنظم لنشاط التوريق، تتضمن أنه في حال قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على إصدارات عدة، يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة، والمشاركة في أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات، إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة.
أرسل تعليقك