القاهرة - وفاء لطفي
وجّه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة، في سفارات وقنصليات مصر في الخارج، بإعداد أدلة ارشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل، فضلا عن المقيم في دولة العمل لتكون عونُا له خلال فترة عمله .
وتلقى سعفان تقريرًا من المستشار العمالي عادل داود سيدين في بيروت بالإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلى لبنان تنفيذها، مشيرا إلى أن سوق العمل في اللبناني يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، ومشددًا على عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل .
وكشف سيدين أن تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة وإجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة تتراوح من 80 إلى 120 دولارًا، ولا تتعدى 400 دولار ، منوها أنه يجب على العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة.
وأكد سيدين، أنه من حق العامل وفقاً للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة بحوزته في جميع الأوقات، كما أن هناك مبلغ 1000 دولار أميركي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، فلا يتبرع العامل بدفعها لأنه لا يستطيع سحبها لأنها باسم الكفيل، وأن تذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال التسعون يوماً الأولى، وأن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارا أو ما يعادلها بالليرة فيجب على العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد أنه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشاكل، وأن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذى لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهرياً بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب على العامل التأكد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان ".
وأشار سيدين إلى أن "الفيزا" تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوقك، فعليك الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة، وأنه خلال 90 يوماً من دخولك لبنان يتوجب على العامل الحصول على إجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل)، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل، كما يجب على العامل التأكد من أنه سوف يزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيله يتم ترحيله، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بخمسة عشر يوماً .
وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أنه في حالة تعرض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية 5 شارع محمد البذري بئر حسن بيروت لبنان، أو بالاتصال بالهاتف 01848833، على أن يتم إتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذر الحل الودي يجب علي العامل اللجوء إلى القضاء وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة لبطء إجراءات التقاضي، موضحًا أنه لا يتم للعمالة في الفئة الثالثة والرابعة (العمالة العادية، وخدم المنازل) السماح باستقدام زوجاتهم إلى لبنان، وأن المكتب العمالي لا يتوانى عن مساعدة العامل في كافة الأحوال بالتدخل لحل مشاكلته ولو بإبداء النصح والمشورة فلا تتردد بالحضور إلى السفارة ومكتب التمثيل العمالي.
أرسل تعليقك