c مجلس الوزراء المصري يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 20:53:22 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة

مجلس الوزراء المصري يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس الوزراء المصري يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
القاهرة-مصر اليوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري،مصطفى مدبولي، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، لمجلس الوزراء،فإن القرار تضمن أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، إضافة لإلغاء اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

 

وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وشملت الائحة على  106 مواد، توضيحاً لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءاً من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه.

 

وأوضح البيان، أنه ذلك  يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) في مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.

 

ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عدداً من هذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة.

 

 كما تضمنت اللائحة على  طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلباً للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلباً للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.

 

كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

 

وتنص اللائحة على أن تقدم جميع هذه الطلبات على النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة في هذا الشأن مصحوبة برسم نظير عن كل طلب، مع مراعاة أن تتضمن الطلبات البيانات المطلوبة عن اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية وتوضيح الغرض من طلبه، وذكر اسم الخام، والمساحة المطلوبة، وأبعادها، وإحداثياتها، وموقعها، والمدة المطلوبة، ورقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة، ونوعها ومدتها، وتاريخ انتهائها، كما يتم توضيح تاريخ آخر تقرير فني عن نشاط صاحب الطلب، وبيان المعدات والآلات المستخدمة، أو المتوقع استخدامها.

 

ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فإنه يتعيّن أن تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلى تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.

 

وتنص اللائحة على أن تُقبل الطلبات المستوفاة فقط ويُؤشر عليها بما يُفيد استيفاها كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفي هذه الحالة يُقيد الطلب في السجل الخاص به، على أن يُعرض الطلب على اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديمه.

 

تنص اللائحة على أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها، أو التي تقع في ولاية جهة أخرى بالدولة.

 

كما أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية، أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري، أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

 

وتنص اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة سجلاً تقيد فيه المساحات التي أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح في مُزايدة عامة.

 

ويحق للهيئة، وفقاً للائحة، إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 25%، ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

 

وتنص اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهي: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.

 

وتُشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع، بحد أدنى، أربع مرات سنوياً وتختص بإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تُبدي اللجنة رأيها في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنويّ للخام الذي يستغله المرخص له، كما تبدي رأيها في الخامات التي لا يجوز تصديرها، والتعديلات على اللائحة التنفيذية، وما يُحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.

 

ووفقا للائحة فإنه في هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة، واعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام، إلى جانب ما يُحال إليها من السلطة المختصة، فضلاً عن دراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات.

 

وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في ولايتها، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة في الأعمال القائمة بها.

 

وتم تخصيص الباب الثاني في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية للقواعد الخاصة بالمناجم، وتضمن الفصل الأول منه استعراض إجراءات "البحث"، وإجراءات عرض الطلبات المستوفاة على اللجنة المشكلة من الوزير

 

المختص؛ للنظر فيها خلال شهرين ، وفقاً لبعض المحددات، حتى يتم قبول طلب البحث أو رفضه، كما يتناول الفصل القيمة الإيجارية السنوية للبحث، التي يجوز تعديلها كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.

 

و أشارت اللائحة إلى الإجراءات الخاصة باستغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التي يقوم بها المُرخص له بالبحث والاستغلال، إلى جانب ما للمرخص من جواز طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التي يستند إليها، على أن يُرفق ذلك بطلب الإيقاف.

 

وأوضحت اللائحة ما يُخول للمرخص له من حقوق، وما عليه من التزامات، وكذا قيمة الإيجار السنوي مقابل كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الاتاوة التي يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة إجمالي الانتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام طبقا للنسب.

 

كما أشارت اللائحة، على  القواعد الخاصة بالمحاجر، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص استغلالها، وقيم الايجار السنوي التي يؤديها المرخص له عن كل متر مربع من مساحة الترخيص وفقاً لكل خام، وشروط التشغيل الواجب على المرخص له بالاستغلال الالتزام بها.

 

وفي الوقت ذاته، تناولت اللائحة القواعد الخاصة بعمل الملاحات؛ بداية من طلب الحصول على ترخيص ملاحة، والشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص، مروراً بالشروط الواجب اتباعها لإنشاء ملاحة صناعية (تبخرية)، ثم الحالات التي يتم على أساسها وقف ترخيص الملاحة.

 

واحتوت اللائحة على فصلٍ يتعلق بالتأمين، الذي يُؤديه المُرخص له مقابل الاستغلال، كما تضمنت فصلاً آخر عن تحديد المساحات المُرخص بالبحث فيها، أو باستغلالها للمناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك المساحات المُرخص بها لأغراض التشغيل، موضحة البيانات التي لابد أن يتضمنها نموذج تحديد المساحات.

 

وحدّدت اللائحة الحالات التي يتم فيها وقف الترخيص مؤقتاً بقرار يصدر من السلطة المختصة، كما نوهت إلى إمكانية حصول المرخص له على أرض خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها وفقاً لما يستلزمه العمل، وذلك مقابل إيجار سنويّ لتلك المساحة من الأرض.

 

وأفردت اللائحة فصلاً آخر عن إجراءات التنازل عن الترخيص؛ سواء كان كلياً أو جزئيا، موضحة، في هذا الصدد، الشروط الواجب توافرها لاعتماد هذا التنازل، كما أوضحت شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية، والخطوات الخاصة بها.

 

وتناولت اللائحة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات؛ بحيث تتولى الهيئة معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقاً لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

رئيس الوزراء يُكلف بتدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة

مجلس المحافظين يستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس الوزراء المصري يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية مجلس الوزراء المصري يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية



نجوى كرم بإطلالات استثنائية وتنسيقات مبهرة في "Arabs Got Talent"

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:42 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلانيا ترامب تظهر بإطلالة بارزة ليلة فوز زوجها
  مصر اليوم - ميلانيا ترامب تظهر بإطلالة بارزة ليلة فوز زوجها

GMT 14:30 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

حورية فرغلي تكشف موقفاً محرجاً بعد عودتها إلى التمثيل
  مصر اليوم - حورية فرغلي تكشف موقفاً محرجاً بعد عودتها إلى التمثيل

GMT 14:45 2024 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

أحماض تساعد على الوقاية من 19 نوعاً من السرطان
  مصر اليوم - أحماض تساعد على الوقاية من 19 نوعاً من السرطان

GMT 06:54 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يؤكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب
  مصر اليوم - غوتيريش يؤكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب

GMT 11:14 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون 16 عاماً
  مصر اليوم - أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون 16 عاماً

GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 06:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 12:39 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 09:44 2024 الثلاثاء ,15 تشرين الأول / أكتوبر

النجمات يتألقن في فساتين سهرة ذات تصاميم ملهمة لموسم الخريف

GMT 15:33 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 01 نوفمبر /تشرين الثاني 2024

GMT 00:29 2024 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

رودري يتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

GMT 10:29 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

يحمل إليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة

GMT 15:50 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

إيه فيه أمل!

GMT 00:03 2023 الثلاثاء ,21 آذار/ مارس

استبعاد راشفورد من قائمة منتخب إنجلترا

GMT 02:51 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع أسعارالذهب في الأسواق المصرية الأربعاء

GMT 19:04 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

مي عز الدين تكشف سر عدم ارتباطها حتى الآن

GMT 04:43 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

نادي الباطن السعودي يجدّد عقد خويلد عيادة

GMT 18:37 2020 الإثنين ,02 آذار/ مارس

أشهر مذيع إيطالي يروج للسياحة في مصر

GMT 03:52 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

177 تصميمًا من دار "شانيل" للحقائب والأزياء في مزاد "سوذبيز"

GMT 22:43 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

زيادة جديدة في أسعار الكهرباء حزيران المقبل
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon