أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، الدكتورة شاهيناز رشاد، أنّ الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لإعادة النظر في بعض المواد التي كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والتي تضرّ بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز أنّ وزير المالية كشف في تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المُضافة، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم استحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 للعام 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتى لو كانت الشركات المذكورة تحمّلها على المستأجرين.
وأشارت إلى أنّ القانون تضمن أيضًا السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدًا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلاً من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًا.
وأكدت أنّ هذه البنود تُحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لأنه يحرمهم من الإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة.
وأشارت شاهيناز إلى أنه في ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوى قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أنّ المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وإنما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أنّ حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلى الانصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلى الإختناق والاضمحلال، وهو أمر يُخالف توجّه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أنّ التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أنّ المادة 33 مكرر تنصّ على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أنّ يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة.
وأوضحت شاهيناز أنّ آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل.
وأوضحت شاهيناز جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأنّ العميل يقوم بسداد أقساط التمويل "الإيجارات" إلى شركة التأجير التمويلي؛ تمهيدًا لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 للعام 1995؛ حيث تتمّ معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المُقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونًا بالنسبة للمستأجر، وذلك طوال فترة التأجير
وأكدت شاهيناز أنّ ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضًا كليًا وجزئيًا مع صريح نص هذه المادة، بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أنّ المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجّل وهو في معظم الأحوال المستأجر.
وأضافت شاهيناز أنّ السبب الثاني هو أنّ هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تُحمّل شركات التأجير التمويلي قيمة ضريبة المبيعات على المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأنّ المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب على الدخل.
وأكدت شاهيناز أنه من جملة ما تقدم نرى أنّ المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية؛ لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث في البنوك.
وأوضحت أنّ المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي، وأنّ مُخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع على الدولة، كما أنّ المستأجر هو الطرف المُسجّل لدي مصلحة الضرائب على المبيعات باعتباره الطرف المُكلّف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز أنّ ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أنّ يكون المستأجر مُسجّلاً لدي مصلحة الضرائب على المبيعات, وأنّ يتمّ تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي, كما طالبت بأنّ تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر آلات ومُعدّات أنّ تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة.
وأوضحت شاهيناز أنّ الجمعية المصرية للتأجير التمويلي رصدت تراجع في الإقبال على التأجير التمويلي لتمويل المُعدات وأدوات الإنتاج التي كانت في المقدمة بنسبة تصل إلى نحو 45% من نسبة التمويل في مقابل زيادة الإقبال على العقارات التي تصدرت المركز الأول بنسبة تصل إلى 40 نحو % في حين تراجع التمويل لخطوط الانتاج الى نحو 25%، وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التأجير التمويلي لميزة الإعفاء من الضريبة على القيمة المُضافة بالنسبة للتمويل بغرض الإنتاج, والذى صدر في وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الإقبال على الأنشطة الإنتاجية في مقابل الأنشطة الاستهلاكية.
وأضافت أنّ شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمُعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المُضافة وذلك لعدم الحدّ من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي، والذي يعدّ من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقًا لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهمّ مميزات نظام التأجير التمويلي أنّ ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.
أرسل تعليقك