تعكف الحكومة على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون المعاش الشهري للفلاحين والمزارعين، والذي تبلغ قيمته ٥٠٠ جنيه، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الحمل عن كاهلهم.وناقشت اللجنة المكونة من مسؤولي وزارتي الزراعة والتضامن مسودة المشروع والوقوف على التفاصيل النهائية للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش، وغيرها من التفاصيل، في مقر وزارة الزراعة.
وصرح رئيس لجنة التشريعات الزراعية في الوزارة، الدكتور سعد نصار، بأن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التعديلات على مسودة مشروع القانون، التي أعدتها وزارة التضامن، والتي سيتم عرضها على الوزيرة الدكتورة غادة والي بالتنسيق مع الدكتور عادل البلتاجي، تمهيدًا لرفع القانون إلى مجلس الوزراء.
وتتكون المسودة المكونة من ١٥ مادة في ٤ أبواب، جاء الباب الأول تحت عنوان "في نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق" وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق والمؤمن عليه، وأيضًا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أي الـ٦٠ عامًا، حسبما نشرت جريدة الأهرام.
وتضمنت المادة الثالثة أنَّه "يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية: عمال الزراعة المؤقتون، العاملون في الأراضي الزراعية والحدائق والبساتين والأراضي المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلًا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة".
وتتناول الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهي: ألا تقل سن المؤمن عليه عن ١٨ عامًا، ولا تتجاوز سن الشيخوخة وألا يكون خاضعًا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأي من هذه القوانين.
وتحدثت المادة الخامسة عن الموارد التي يحتاجها القانون، حيث يخصص في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص حسابًا خاصًا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتي تتكون من: الاشتراكات والمبالغ التي يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون، فضلًا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التي يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك في نظم التأمين الاجتماعي الأخرى.
وذكرت أنه من بين تلك الموارد أي مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلًا عن ريع استثمار أموال الحساب.
وتناولت المادة السادسة أن يتم فحص المركز المالي لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير أو أكثر.
أما المادة السابعة فأوضحت أنَّه يستثنى من أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين في موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته واستثماره.
وتتناول المادة الثامنة التي جاءت تحت الباب الثالث بعنوان "في الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير" أنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع ٢٥% من أجر الاشتراك التأميني عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية : ٥% يلتزم بها المؤمن عليه، و١٠% من الخزانة العامة للدولة، و٣% من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و ٧% من الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات التعاونية الزراعية .
وتتحدث المادة التاسعة عن أنَّ اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأميني، وأيضًا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر في السداد، وذلك وفقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة ١٢٩ من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
واحتوت المادة ١٠ التي تقع تحت الباب الرابع بعنوان "المعاشات وشروط استحقاقها" بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرًا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلًا عن أنَّه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها في البند رقم ١ أو يثبت عجزه أو وفاته.
وأوضحت أنَّه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ٣ أشهر متصلة أو ٦ متقطعة.
وحددت المادة ١١ الحد الأدنى للمعاش بواقع ٦٥% ويربط المعاش بحد أقصى مقداره ٨٠%.
أرسل تعليقك