القاهرة ـ سعيد فرماوي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من القرارات بقوانين قبيل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، يأتي على رأسها تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتضمنت القرارات قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر في القانون رقم 150 لسنة 1950، قرارًا آخر بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية.
وتتضمن تعديلات قانون الاستثمار ضمانات مهمة، بحيث لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية.
وأجاز القانون الجديد تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
ويعطي القانون الحق للشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما تتضمن تعديلات قانون الاستثمار تولي الهيئة العامة للاستثمار إصدار التراخيص النهائية للمشروعات وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استصدار جميع التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين تكون لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات.
وبموجب التعديلات الجديدة، لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية فؤ الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها.
وأصدر الرئيس قرارًا بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يلغي العمل بقانون نظام العاملين بالدولة لسنة 1978، وتسري أحكام القانون الجديد علي الوظائف بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
أرسل تعليقك