القاهرة ـ علا عبد الرشيد
أصدر رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر تعليمات تنفيذية بشأن المعالجة الضريبية لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط، حرصا من المصلحة على دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين.
وقال عبد القادر في تصريحات له الثلاثاء، ان هذه التعليمات صدرت تنفيذا للتوصيات التي التزمت بها المصلحة في اجتماع 150 شركة، ونظرا الى ورود العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع وبدراسته في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومعايير المحاسبة المصرية وما استقر عليه العمل باللجان الداخلية ولجان الطعن ونظرا للمخاطر التي يتعرض لها نظام البيع بالتقسيط والناتجة من عدم قيام المشتري بسداد قيمة الأقساط الدورية المستحقة.
وأضاف : ان المصلحة قامت بتوجيه نظر المأموريات إلى أنه في حالات بيع الأراضي والعقارات بالتقسيط والتي تكون فيها عقود البيع معلقة على شروط، ( فسخ العقد في حالة تأخر سداد الأقساط / عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقي ثمن البيع) والتي يلتزم الممول بتقديم إقرارات ضريبية عنها مستندة إلى دفاتر وحسابات أو مستندات أنه يجب مراعاة أن الإيراد لا يعتبر محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة
وأشار إلى أنه يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية دون النظر إلى تاريخ تحصيل تلك الأقساط أو القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحرير عقد البيع، وأخيرا تحديد التكلفة على أساس ما يوازي قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا إلى القيمة الإجمالية للبيع طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
أرسل تعليقك