القاهرة- ناهد محمد
أصدر وزير الاستثمار، أشرف سلمان، الأربعاء، القرار رقم 45 لعام 2015، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تلافي بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للائحة التنفيذية القائمة.
وتضمنت التعديلات وضع قواعد جديدة؛ لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم رأس المال؛ لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية.
كما أوضح وزير الاستثمار أنّ "التعديلات تضمنت نصًا جديدًا يسمح للجمعية العامة غير العادية، للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، وإقرار مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة، من دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
وأشار إلى أنّ "التعديلات شملت تعديل مدة وآليات احتفاظ شركات: السمسرة، وتكوين، وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة في مصر بملفات عملائها والعقود الموقعة بينهما، والمراسلات المتبادلة وذلك كي تتوافق تلك المدد والآليات مع أحكام قانوني التجارة والتوقيع الإلكتروني"، فضلًا عن "تحديد المستندات والبيانات الواجب على الشركات سالفة الذكر، الاحتفاظ بها في الأحوال التي تباشر فيها التعامل بالأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية".
أرسل تعليقك