القاهرة - مصر اليوم
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها، منذ قليل، أهم ملامح قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، ونشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت الوزارة، إن إصدار هذا القانون جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى صندوق دعم السياحة والآثار.
وتم إعداد هذا القانون بعدما كشف الواقع الفعلي والعملي، عن ما يلي:
- عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري، شأن باقي محافظات الجمهورية.
- عدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار، بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.
- عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه.
وجاء القانون من 5 مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و12 مادة موضوعية، تضمنت ما يلي:
يهدف إنشاء الصندوق في المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.
وتشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد والذي راعى أن يكون متضمنًا عدد من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب 6 خبراء في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار، وكذا بيان اختصاصات هذا المجلس والذى يعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق. واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء أخرين، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزارة السياحة والآثار المصرية تكرّم شيخ خفراء منطقة آثار البحيرة
وزارة السياحة المصرية تُحذر من برامج الترانزيت لأداء العمرة بعد إعادة 200 مواطن
أرسل تعليقك