القاهرة ـ محمود حماد
أصدر وزير السياحة هشام زعزوع، قراراً بإلزام شركات السياحة المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة في الحافلات وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي، باعتبار ذلك شرطاً من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة للقضاء
على ظاهرة حوادث الطرق.
ونص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.
كما تضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافي أسباب الإلغاء.
وتأكيداً على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التي تكفل عدم وقوع حوادث، أصدر وزير السياحة قراراً يقضي في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.
وقالت وزارة السياحة مساء الإثنين، أنه شمل القرار إلغاء الترخيص السياحي للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتاً نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ونص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوماً لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الإتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية.
وأكد وزير السياحة أن إصدار هذين القرارين يأتي استكمالاً للمنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهي الظاهرة التي تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحي المصري.
أرسل تعليقك