القاهرة ـ مصر اليوم
نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2021، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010، بمنح حوافز مالية لمشترى مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمتضمن تعديل مقابل تخريد السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ليصبح 15 ألف جنيه بالنسبة للأولى و20 ألف جنيه بالنسبة للثانية، بدلاً من 5 آلاف جنيه بالنسبة للفئتين في القرار القديم.
وأصبح القرار ينص على أن يمنح مشترو سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها 20 سنة وأصحاب المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور في حالة تعديلها إلى نصف مقطورة أو شراء نصف مقطورة بديلة أور أس جرار الحوافز المالية التالية:-
4- الفرق ما بين مبلغ 12 ألف جنيه بالنسبة للسيارة الأجرة أو مبلغ الـ20 ألف جنيه بالنسبة لسيارة نقل الركاب الذي تؤديه وزارة المالية لصاحب السيارة، مقابل تخريدها وثمن البيع الفعلي للسيارة المخردة.
وتجدر الإشارة إلى أن النص السابق لهذا البند كان ينص على: «الفرق ما بين مبلغ الـ5 آلاف جنيه التي تؤديها وزارة المالية لصاحب السيارة الأجرة أو سيارة نقل الركاب مقابل تخريد السيارة وثمن البيع الفعلي للسيارة المخردة».
وقد يهمك أيضًا:
"تيسلا 3" تتفوق على منافسيها من سيارة البنزين
أبرز مميَّزات السيارة الكهربائية "ميني كوبر أس إي" قبل إطلاقها
أرسل تعليقك