c السيسي يُصدّق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والغرامة تصل 100 - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 10:46:25 آخر تحديث
  مصر اليوم -

بعدما وافق علي مجلس النواب نهائيًا على تعديلات القانون

السيسي يُصدّق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والغرامة تصل 100 ألف جنيه

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - السيسي يُصدّق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والغرامة تصل 100 ألف جنيه

عبد الفتاح السيسي
القاهرة _ مصر اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ونشر القانون بالجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب) بتاريخ 5 سبتمبر 2020.كان مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، بجلسة 24 أغسطس، من الشهر الماضي، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 

ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.فيما تنص المادة "71" علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

قد يهمك ايضا

قانون العمل يلزم المنشآت بتوفير الحماية للعمال من المخاطر المهنية والصحية

الحبس والغرامة عقوبة امتناع الزوج عن دفع النفقة

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السيسي يُصدّق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والغرامة تصل 100 ألف جنيه السيسي يُصدّق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والغرامة تصل 100 ألف جنيه



براد بيت يظهر بساعات فاخرة تثير إعجاب الجميع

واشنطن ـ مصر اليوم

GMT 13:57 2024 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر

سمية الخشاب تكشف موقفها من دراما رمضان
  مصر اليوم - سمية الخشاب تكشف موقفها من دراما رمضان

GMT 19:23 2024 الخميس ,19 أيلول / سبتمبر

5 مدن ساحلية في إيطاليا لمحبي الهدوء والإسترخاء

GMT 07:43 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

كيف تحمى نفسك وطفلك من متلازمة داون؟

GMT 09:04 2016 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

رئيس الاتحاد الدولي لليد يشيد بمستوى تنظيم "أمم أفريقيا 2016"

GMT 03:01 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

الأهلي السعودي يطلب حكام أجانب لمباراة السوبر

GMT 01:26 2017 الخميس ,28 أيلول / سبتمبر

أمينة خليل تقدم حفلة ختام مهرجان الجونة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon