توقيت القاهرة المحلي 02:30:42 آخر تحديث
الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2025
  مصر اليوم -
أخبار عاجلة

بعد فترة من السجال القانوني بين الحكومة المصرية والنواب

البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات

مجلس النواب المصري
القاهرة - أحمد عبدالله

أعلن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقته خلال الجلسة العامة الثلاثاء، بشكل نهائي على التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المُقدّم من الحكومة.

جاء ذلك بعد أن أثار القانون سجال قانوني بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة، وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.

إقرأ أيضًا:

تعديلات "ضريبة الدمغة" تثير جدلاً في البرلمان المصري وتُهدّد "البورصة"

واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، في جلسة سابقة، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.

وتضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكررًا "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكررًا "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقًا للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته . فكان لزامًا على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها. ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزامًا على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.

وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكررًا "أ" الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى "أصلها الثانية"، والثانية الخاصة بالنشر "أصلها الثالثة"، حيث أصبح النص النهائي "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكررًا "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكررًا "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

قد يهمك أيضًا:

لجنة القوى العاملة توافق مبدئيًا على قانون المنظمات النقابية العمالية

برلماني مصري يُؤكّد أن تفعيل قانون الطفل يمنع استغلالهم في دور الأيتام

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات غير مسبوقة على قانون المخدرات



أحلام تتألق بإطلالة لامعة فخمة في عيد ميلادها

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:31 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

نجمة لبنانية شابة تتزوج سرًا بمقامر دون معرفة أهلها

GMT 01:49 2016 الأحد ,10 إبريل / نيسان

سعر وتفاصبل السيارة الجديدة " Chevrolet Lanos 2016 "

GMT 03:35 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

طاهر يكشف أنّ الخطيب أنفق أضعاف قائمته في الانتخابات

GMT 18:51 2015 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

البطاطس البيضاء تخفض ضغط الدم المرتفع

GMT 08:08 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

أحمد الشرع تُؤكد أن سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

GMT 03:52 2022 الثلاثاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن الإخوان والقرضاوي بعد وفاته
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon