c قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 01:20:47 آخر تحديث
  مصر اليوم -

إجراءات تحتاج البحرين القيام بها لضمان حريات حقيقية لممارسة المهنة

قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص من مجلس الوزراء

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص من مجلس الوزراء

قانون الصحافة الجديد في المنامة
القاهرة - مصر اليوم

ننشر مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد في البحرين

حصلنا على نسخة من مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي جاء في 85 مادة، وتضمنت أبرز مواده عدم حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها، وعدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار الهيئة المهنية بمبررات الفصل، كما نظم مشروع القانون المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والمنصات الإخبارية، وفيما يأتي نص مواد المشروع:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: مملكة البحرين

الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الإعلام.

الوزير: الوزير المعني بشؤون الإعلام.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون وسائل الإعلام بالوزارة.

اللجنة: اللجنة المعنية بمراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.

الإعلام: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأحداث أو التعليق والتحليل وإعداد البرامج أو تقديمها أو إنجاز الرسوم الكاريكاتورية أو غيرها أو التصوير، بقصد تعميمها عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة.

الإعلام الإلكتروني: الرسالة الإعلامية بكافة أشكالها التي توجه للجمهور من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي تقنية إلكترونية أخرى.

المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة مرخصة تملك أو تدير أو تشرف بشكل مباشر على صحيفة، أو موقع إعلامي إلكتروني أو تعمل في مهنة الإعلام.

الإعلام والاتصال: كل عملية نقل للأخبار والمعلومات والمعرفة إلى الجمهور أو لفئة منه، باستخدام وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأية وسيلة اتصال أخرى منظمة بموجب هذا القانون.

المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو أي وعاء من المنتجات السمعية او السمعية المرئية أو غير ذلك من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية وسيلة من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الرقمية أو ما هو قابل للثبوت على دعامة أو محفوظ بأوعية حافظة ممغنطة أو إلكترونية أو بأية وسيلة تقنية، وتصبح قابلة للتداول في إطار هذا القانون.

التداول: أي عملية بيع للمطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها بالمجان أو عرضها إلكترونيا أو أية تقنية أو وسيلة أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور العام أو المشتركين أو شريحة مستهدفة من الجمهور.

الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأحداث، أو التعليق أو التحليل أو إنجاز الرسوم الكاريكاتورية أو غيرها أو التصوير أو أي عمل من أعمال الكتابة والتحرير الصحفي، بقصد تعميمها عبر وسائل الاعلام والاتصال المكتوبة والإلكترونية.

الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون.

الصحافي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة او وكالة صحفية او عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء او الصحف العربية أو الاجنبية أو لأية وسيلة اعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها او مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أيا كان نوعها.

المراسل: هو الصحافي او الاعلامي المعتمد من قبل الوزارة لواحدة او أكثر من مؤسسات الاعلام المكتوب او المرئي او المسموع او الالكتروني أو وكالات الانباء الموجود مقرها الرئيسي خارج المملكة.

رئيس التحرير: المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها.

الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة او غير منتظمة.

الناشر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع، او تحميل الاوعية السمعة او البصرية على شبكات الانترنت.

الملحق: جزء يرفق بالصحيفة او المجلة أو النشرة، ومشتق اسمه من اسمها، ويوزع مع ذات العدد المرفق له.

الهيئة المهنية: الجمعية المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الاعلامي، والتي تنشأ وفقا للتشريعات المعمول بها.

ميثاق الشرف: مدونات قواعد السلوك المنظمة لأخلاقيات العمل الصحفي او الاعلامي الصادرة بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أية وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.

الإعلانات: المطبوعات او المصنفات الموجهة للجمهور التي تعرض في المؤسسات الإعلامية بغرض الترويج لمنتج او خدمة ما بقصد بيعها او تأجيرها، أو لأجل نشر موضوع او رأي او احداث آثار أخرى يرغب فيها المعلن.

الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط او الموقع الذي ينشأ او يخصص أو يمنح على شبكة الانترنت للأغراض والانشطة الاعلامية المنظمة بموجب هذا القانون ويكون له اسم معين، أو يرتبط بحساب او أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم من خلاله تداول المعلومات ذات الطابع الاعلامي، ويمكن للغير الاشتراك او المشاركة أو التفاعل او التداول مع محتواه بأي صورة من الصور.

المحتوى: كل ما يتم تداوله في الصحافة او الموقع الاعلامي الالكتروني.

صاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه او لحسابه الموقع الالكتروني.

المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويكون مسؤولا امام الجهات الإدارية والقضاء عن محتوى الموقع.

المستخدم: الشخص المتلقي للمعلومات او البيانات أو الخدمات.

الحجب: منع نفاذ الموقع الاعلامي الإلكتروني بكل ما يحتويه وما يرتبط به من صفحات أو تطبيقات او خدمات او حسابات، وقد يكون المنع جزئيا أو كليا.

النشاطات الإعلامية الأخرى: التراخيص الإعلامية المحددة بقرار يصدر من الوزير والمرخصة من قبل الوزارة.

 

المادة (2)

حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم أو غيرها من وسائل التعبير ومكفول وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذا القانون، وذلك من دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، والذات الملكية السامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، تكون حرية الصحافة، والاعلام الالكتروني، مكفولة وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، وتستهدف هذه الحرية توفير مناخ حر لنمو المجتمع وارتقائه ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق والواجبات العامة واحترام مؤسسات الدولة وخصوصيات الأفراد والتشريعات النافذة في المملكة.

المادة (3)

حق النقد مكفول في حدود القانون، وعلى الصحف ووسائل الاعلام الالكتروني تحري الدقة عند نشر او عرض المواد الصحفية أو الاعلامية.

المادة (4)

يباشر الصحافي او الاعلامي او المراسل مهامه بحرية وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة المهنية.

المادة (5)

لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي او الاعلامي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان اخفاؤها يشكل تهديدا للنظام العام او المصلحة العامة وبأمر من المحكمة.

المادة (6)

للصحافي والاعلامي حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، كما يكون لهما حق نشر ما يتحصل منها.

المادة (7)

على الجهات الحكومية والخاصة في الدولة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة، والتي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة للقانون أو إخلالا بمقتضيات النظام العام، أو التي يشكل حجبها تعطيلا لحق المواطن في الاعلام والمعرفة، ويتعين عليها ألا تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات.

المادة (8)

للصحافي او الإعلامي او المراسل في سبيل اداء عملهم الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها.

المادة (9)

مع مراعاة أحكام الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، تخضع العلاقة بين الصحافي والمؤسسة الاعلامية لعقد العمل وذلك بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.

وتسري أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يرد بشأنه نص خاص.

المادة (10)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار الهيئة المهنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها الهيئة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت مرحلة التوفيق دون نجاح تُطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف أجره خلال فترة التوفيق.

المادة (11)

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون يحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.

المادة (12)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحيفة أو الصحفي أو الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة العمل من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (13)

يحظر على الصحف والمواقع الإعلامية الإلكترونية نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف، أو يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.

وللإدارة المختصة للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي أن تمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى المملكة أو التداول أو العرض.

ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.

المادة (14)

تُفرض على استصدار وتجديد التراخيص والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون رسوم تحدد فئاتها وتعدل بموجب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (15)

يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في المملكة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة (16)

للإدارة المختصة أن تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على أية مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه أو مخالفة لأحكام هذا القانون، فإذا تكرر ذلك جاز لها إيقاف العمل بالترخيص مدة لا تجاوز سنة أو سحبه.

المادة (17)

لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحفي أو الإعلامي يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون لا يقل عددهم عن خمسة أشخاص الحق في إصدار صحيفة في حدود مقتضيات هذا القانون وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.

المادة (18)

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص بإصدارها من الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (19)

يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات الآتية:

1 – رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها وجنسيته ومحل إقامته.

2 – اسم رئيس التحرير ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته.

3 – اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها وعنوانها.

4 – مواعيد إصدار الصحيفة الورقية.

5 – بيان نوع الصحيفة.

6 – اسم المطبعة بالنسبة إلى الصحيفة الورقية.

7 – مصادر التمويل.

8 – دراسة جدوى اقتصادية وفنية.

ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة موثقة لدى كاتب العدل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

ويجب ان يوثق على الطلب الممثل القانوني.

المادة (20)

يشترط فيمن يمتلك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيتها ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (21)

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة إلى جانب رئيس التحرير محررون مسؤولون يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين أو أكثر من أقسامها.

ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص له أو أحد الشركاء فيه رئيسا للتحرير أو محررا مسؤولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (22)

يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:

أ – أن يكون بحريني الجنسية.

ب – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو زاول مهنة الصحافة والإعلام ولديه خبرة عملية مناسبة.

ج – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

د – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ - ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية.

و – ألا يكون يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.

ز – أن يجيد لغة الصحافة التي يعمل بها قراءة وكتابة.

يجوز للوزير استثناء رؤساء تحرير الصحف غير الصادرة باللغة العربية من شرط الجنسية البحرينية.

المادة (23)

يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن مليون دينار لإصدار صحيفة يومية وعن مائتين وخمسين ألف دينار بالنسبة إلى الصحيفة غير اليومية وخمسين ألف دينار بالنسبة إلى المجلات والصحيفة الإلكترونية.

المادة (24)

يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب الترخيص رفضا ضمنيا له ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو اعتباره مرفوضا.

المادة (25)

يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا أو بوليصة تأمين لا يقل عن 10% من رأس المال المدفوع، وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – أو الصحفي.

وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو نقصه يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإلا أوقف الترخيص.

ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.

المادة (26)

يُلغى ترخيص الصحيفة تلقائيا دون حاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي في الحالات الآتية:

1 – إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص أو إذا فقد شرط من شروطه.

2 – إذا لم تصدر الصحيفة الورقية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة مدة ثلاثة أشهر غير متصلة بالنسبة إلى الصحيفة اليومية، ومدة ستة أشهر غير متصلة بالنسبة إلى الصحف غير اليومية والمتخصصة.

3 – إذا لم تصدر الصحيفة الإلكترونية أو لم يقع تحديث محتواها بغير عذر تقبله الوزارة مدة شهرين.

4 – إذا قضي بإشهار أو إفلاس المرخص له أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.

وفيما عدا ذلك من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يلغى ترخيص الصحيفة إلا بحكم قضائي.

المادة (27)

يقع باطلا كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويجب أن يتوافر في المتصرف إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.

ولورثة المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر إذا توافرت فيه الشروط المقررة قانونا.

وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص.

المادة (28)

يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها أو المحرر المسؤول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها.

المادة (29)

يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول – إن وجد – التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار على أن يقوم رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – بإبلاغ الإدارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار إذا طلب منه ذلك القضاء.

المادة (30)

يجوز إصدار ملحق للصحيفة الورقية في اليوم ذاته الذي يصدر فيه العدد الملحق به، ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم والبيانات وأن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن ويخضع لما تخضع له الصحيفة.

المادة (31)

يجب إيداع ثلاث نسخ من الصحيفة الورقية أو ملحقاتها لدى الإدارة المختصة والمكتبة الوطنية فور تداولها.

ويجب على الجهة المرخص لها بإصدار صحيفة إلكترونية أن تحتفظ بكل ما تم نشره مدة سنة من تاريخ النشر، وأن تقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.

المادة (32)

يجوز تداول الصحف الأجنبية الصادرة في الخارج أو التي تطبع أو توزع في المملكة، بعد الحصول على إذن كتابي من الإدارة المختصة.

المادة (33)

للمخاطبين بهذا القانون بحسب الأحوال طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع داخل المملكة بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة فإذا تبين أن المطبوع يتضمن ما يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو السياسة العامة للدولة جاز للإدارة المختصة أن ترفض الترخيص بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ الطلب، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن على القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضا.

ويصدر الوزير قرارا بتحديد المطبوعات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة.

المادة (34)

على الناشر أو المستورد وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسخة من المطبوع لدى الوزارة قبل عرضه للتداول.

ويجوز للوزارة إعادة النسخة إلى مودعها كما يجوز أن تصدر قرارا بعدم قبول الإيداع متى رأت مقتضى لذلك.

وللإدارة المختصة أن تضبط وتتحفظ إداريا على نسخ أي مطبوع لم يرخص بتداوله أو إدخاله إلى البلاد بمقتضى المادة (33) من هذا القانون.

ولذوي الشأن الحق في الطعن على ذلك القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو التحفظ.

المادة (35)

لا يجوز تصوير عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية.

كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها.

ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة.

المادة (36)

تشكل في الوزارة لجنة تسمى «لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة» برئاسة مدير الإدارة المختصة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.

وتختص اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة المختصة.

ويجب على كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عن استيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله ويجب على صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.

ويجب على صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.

مادة (37)

للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق والآداب. وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض – بعد موافقة الوزير – الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا.

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم.

وللوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.

المادة (38)

يجب أن يذكر في مكان بارز من أي مطبوع اسم الطابع والناشر وعنوانهما وتاريخ الطبع، وعلامات التسجيل في المكتبة الوطنية وعلى الطابع إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة.

المادة (39)

لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله كما لا يجوز له طباعة مطبوع غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.

ومع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على موافقة كتابية من مالكه الأصلي أو من خلفه بالطباعة.

المادة (40)

يجوز بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة وذلك كله وفقا للأنظمة واللوائح التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

وللوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا في شؤون المملكة الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما يحظر نشره طبقا لأحكام هذا القانون.

وقد يهمك أيضًا:

"ورق" الصحافة يُواجه أزمة كبيرة و"الإلكتروني" ليس البديل في السعودية

هيئة الإذاعة البريطانية تُندد بمضايقات حكومة إيران المتكررة لطاقم عمل "بي بي سي فارسي"

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص من مجلس الوزراء قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص من مجلس الوزراء



منى زكي في إطلالة فخمة بالفستان الذهبي في عرض L'Oréal

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 07:04 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

هوك يؤكد ضرورة تمديد حظر سلاح إيران لأجل غير مسمى

GMT 01:18 2020 الأحد ,14 حزيران / يونيو

طريقة عمل الكيكة المجنونة بمذاق لا يقاوم

GMT 09:05 2020 الخميس ,02 إبريل / نيسان

تفاصيل موعد بدء ملء خزان سد النهضة الأثيوبي

GMT 23:50 2020 الإثنين ,16 آذار/ مارس

البورصة الأردنية تغلق التعاملات على انخفاض
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon