أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، قرارًا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام.
وينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية في مدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال.
ويأتي ذلك وفقًا لما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
وتضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذي الإعاقة البسيطة الذي يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالي؛ بالنسبة للإعاقة البصرية يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية "المكفوفين ــ ضعاف البصر"، وبالنسبة للإعاقة الحركية يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغي "ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها" .
أما بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على 70 ديسبل باستخدام المعينات السمعية، وبالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على: الإعاقة الذهنية البسيطة - بطء التعلم- سمات التوحد، ويشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن 65 ولا تزيد عن 84 باستخدام مقياس ستانفورد بينيه، ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأي من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحي، وممثل لجنة الدمج في المديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربويًا وفقًا لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة.
وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبي والنفسي والتربوي خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين في المرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسي للطفل وسلوكه التكيفي، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالي العدد الكلي للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوي الإعاقة للفصل الواحد
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام في مدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسي لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبي احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم.
ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسي للتلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
كما نص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوي الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفي ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين.
وتضمن القرار أنه يجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقيًا لذوي الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمي الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغي، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقي فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار إلى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسي حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام الدراسي، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد.
وشدد القرار على المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية الابتدائية- الإعدادية والشهادات العامة الثانوية العامة بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
ولفت القرار إلى أن الطلاب المدمجين في المدارس التي تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم في المواد التي تدرس باللغة العربية: اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة "الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغي" المدمجين في مدارس التعليم العام أو المدارس التي تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجين في مدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط في مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدي الامتحان بواسطة مرافق قانوني، وتوزع درجاتهما على باقي أجزاء الإجابة.
كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفين المدمجين بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقي الفروع الخاصة في الامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في الفصول الدامجة التي يوجد بها تلاميذ ذوي إعاقة مُدمجين، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي الإعاقة بإشراف لجنة الدمج في الوزارة.
ويحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسؤولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأكد القرار أنه سيتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوس الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج في الوزارة لتتولى تحديد مدارس الدمج في جميع المديريات التعليمية، ونشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين في مدارس الدمج.
ويتم الإشراف الفني على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين في رياض الأطفال، وأي من مدارس التعليم العام الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعي، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة في ديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة في الوزارة، ومديريات التربية والتعليم في المحافظات.
ويطبق في شأن التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس التي تطبق نظام الدمج ــ في حالة تعثرهم دراسيًا ــ ما يطبق فس شأن أقرانهم غير المعاقين في مدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.
أرسل تعليقك