القاهرة ـ مصر اليوم
أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2014، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وأثمان أدلة التقويم التي تُحصّل من طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة. وتضمن القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة في المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وهي لأبناء الشهداء، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.
ويتحمل حساب رعاية اليتامى في المدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض في حساب رعاية اليتامى في المدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى في الإدارة التعليمية.
وأكد المتحدث الإعلامي للوزارة هاني كمال، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء الماديو عن الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، ولكن لابد من تقديم المستندات الدالة على حالة الطالب إلى إدارة المدرسة ليسري عليه تنفيذ هذا القرار.
أرسل تعليقك