يهتم "مصر اليوم" بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذى جرى تسليمه إلى نقابة الأطباء، لدراسته وإبداء الرأى حوله لتقديم المقترحات والبدائل.
نصت المادة الأولى، على أن "تكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءًا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريًا وفنيًا وماليًا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة".
وأشارت المادة الثانية إلى أنَّ "المستشفى الجامعي هو وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية، وتقديم الخدمات العلاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك".
وأوضحت المادة الرابعة أنَّ "المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من (ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط، والمالية)، وسبعة رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث أعوام بالتناوب بين الجامعات.
وأضافت المادة الخامسة أنَّ " المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وتكون اجتماعاته بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
ونصت المادة السادسة على أنَّ "يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات المواطنين، مع اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية".
وتطرقت السادسة، إلى أنَّ "إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية، فضلًا عن وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين في المستشفيات الجامعية، ووضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشؤون الصحية في المحافظات ومتلقى الخدمة الصحية".
وتنص المادة الثامنة على أن "يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلسًا واحدًا للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث أعوام، ويكون رئيس الجامعة ممثلًا لـ "عمداء الكليات والمعاهد في القطاع الطبى فى الجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أمينًا لمجلس الأمناء".
ويختص المجلس برسم السياسات الخاصة في المستشفيات الجامعية، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وجاءت المادة التاسعة كالآتي، "يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا في إدارة المستشفيات".
ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث أشهر على الأقل وفقًا للمقرر في اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نوابًا للمدير التنفيذي بشكل قطاعي فني، كما يجوز له أن يفوض بعضًا من سلطاته المقررة في القوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذي للمستشفيات .
وتنص المادة العاشرة على أن "يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويكون مقررًا، ومدراء المستشفيات الجامعية في الكلية أو المعهد، و5 من المتخصصين في الشؤون الطبية يصدر بتعينهم بعضوية المجلس قرارًا من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ويختص المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة والتنسيق بين الأقسام العلمية في كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبي في المستشفيات الجامعية.
تأتي الـ11 على أن "يكون لكل مستشفى جامعي مديرًا من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين".
ويكون مدير المستشفى الجامعى مسؤولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى".
وحددت المادة الـ12، اللائحة التنفيذية للمستشفيات الفرعية التي تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التي لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح في اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة.
وذكرت المادة ال13 أنَّ "على الأطباء العاملون في المستشفيات هم (الطبيب المقيم ويعين لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين في كليات الطب وفقًا للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونو أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس).
ويتم التعاقد معهم طبقًا للاحتياج الفعلى للمستشفيات، وذلك وفقًا للضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة الـ14 على أنَّ "يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وأن تبدأ السنة المالية في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها".
وأشارت المادة الـ15 إلى أنَّ يكون لكل مستشفى جامعي حسابًا خاصًا في البنك الذي يحدده مجلس الأمناء في الجامعة في العملتين المحلية والأجنبية وتتكون موارده من (ما يخصص للمستشفى من الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التي تؤدى للغير، والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء).
ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.
فيما نصت المادة الـ16، على أنَّ "وزير التعليم العالي يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة السابعة عشر على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية".
وتنص المادة الـ18على أنَّ "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ المذكور".
أرسل تعليقك