القاهرة - وفاء لطفي
أكد رئيس صندوق "التأمين الاجتماعي" للعاملين في القطاع الحكومي عمر حسن، أنه يوجد شروط يلزم توافرها لاستحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش.
وأوضح أن الشروط هي أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، أما عن المطلقة فيجب أن تكون قد تم طلاقها رغم إرادتها وأن يكون زواجها من صاحب المعاش قد استمر لمدة لا تقل عن 20 عامًا وألا تكون بعد طلاقها من صاحب المعاش قد تزوجت من غيره، وألا يكون لديها أي دخل يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه و في حالة الزوجة الأولى لا تستحق معاشًا لأنها طلقت.
وشدد حسن على أنه فيما يخص الزوجة الثانية فتستحق ربع المعاش، كما أن الزوجة الثالثة تستحق ربع المعاش، أما الابن القاصر فيستحق نصف المعاش .
وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدها الصندوق، أمس السبت، في حضور ممثلي التأمينات في الجهات الإدارية المختلفة على عدد من الموضوعات التأمينية الهامة منها توضيح المستحقين عن صاحب المعاش.
أرسل تعليقك