توقيت القاهرة المحلي 20:55:35 آخر تحديث
  مصر اليوم -

أبرزها صيد الأسماك وقطع الأشجار لخدمةً الأجيال واستدامةً الكوكب

5 جرائم ضد البيئة ومدة العقوبة الحبس 5 سنوات و3 ملايين جنيه "غرامة"

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - 5 جرائم ضد البيئة ومدة العقوبة الحبس 5 سنوات و3 ملايين جنيه غرامة

جريمة صيد الأسماك
القاهرة -مصر اليوم

تُعد البيئة هى المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت؛ ولأن الموارد الطبيعية محدودة لا بد من مكافحة الجرائم البيئية لخدمةً للأجيال القادمة واستدامةً لكوكبنا، لذلك يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية :

جريمة صيد الأسماك

اقراء ايضا  يابانيون يفصحون عن خنازير معدلة وراثيًا باسم "فرانكشتاين"

ويحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها.

يحظر القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها

جريمة قطع الأشجار

يحظر قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية  أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

جريمة الحفريات

ويحظر جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

جريمة الأحياء البرية

ويحظر الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .

جريمة التلوث

ويحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

العقوبة

ويذكر أن العقوبات في بعض الجرائم البيئية تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات كما قد تصل الغرامات إلى ثلاثة ملايين جنيه.

وتُعد الجريمة البيئية هي  كل اعتداء على البيئة سواء الهوائية أو المائية أو الأرضية بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مصادرها، ويختص بحماية البيئة مجموعة من القوانين والقرارات، القانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن حماية الطبيعة، والقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

قد يهمك ايضا 

"اليونسكو" تدرج محمية وادي الوريعة على قائمة محميات المحيط الحيوي

وخلال السنوات القليلة الماضية، وجد العلماء أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

5 جرائم ضد البيئة ومدة العقوبة الحبس 5 سنوات و3 ملايين جنيه غرامة 5 جرائم ضد البيئة ومدة العقوبة الحبس 5 سنوات و3 ملايين جنيه غرامة



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 04:08 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أوستن يبحث مع نظيره الإسرائيلي الأحداث في سوريا

GMT 10:04 2024 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

بلينكن يطالب بتأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية في سوريا

GMT 05:32 2024 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

العملة المشفرة بتكوين تسجل مئة ألف دولار للمرة الأولى

GMT 00:04 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

«صاحبك راجل» يعيد درة للسينما بعد غياب 13 عامًا

GMT 20:31 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

التعادل السلبى يحسم مباراة تشيلسي وايفرتون

GMT 04:44 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يصل إلى السعودية

GMT 11:41 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

شيرين رضا تكشف سعادتها بنجاح "لدينا أقوال أخرى"

GMT 09:36 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

دراسة تنفي وجود "مهبل طبيعي" لدى النساء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon