أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرهاونصت اللائحة التنفيذية على أن مركز عمليات الدم هو كل بنك دم مرخص له طبقاُ للضوابط التي تضعها الوزارة المختصة وبوفر الدم ومشتقاته للمرضي.وحول تنظيم عمليات الدم أشارت اللائحة إلى أنه يقدم طلب الترخيص لمركز عمليات الدم إلى الإدارة المعنية بالوزارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض موقعاً من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبيناً به بيانات مدير مركز اسمه ولقبه وجنسيته وحل اقامته مرفقاً به المستندات الآتية:
- مستخرج رسمي من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز كبكالوريوس طب، مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من الوزارة المختصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- رسم كروكي لموقع مركز عمليات الدم
- النموذج الخاص المعد لبيان القدرة الأستيعابية بالمستشفى
- بيان بفريق العمل بمركز عمليات الدم ومؤهلاته
- بيان بتجهيزات مركز عمليات الدم
- تقديم ما يفيد كيفية التخلص من النفايات
وشملت الرسوم التي يؤديها طالب الترخيص كالآتي:
- 5 آلاف جنيه لبنك الدم التخزيني لكل معاينة
- 10 آلاف جنيه لبنك الدم التجميعي لكل معاينة
- 10 آلاف جنيه لوحدة تجميع البلازما.
فيما شملت رسوم إصدار الترخيص
- ثلاثون ألف جنيه لبنك الدم التخزيني
- خمسون ألف جنيه لبنك الدم التجميعي
- خمسون ألف جنيه لوحدة تجميع بلازما الدم
ونصت اللائحة على أن مدة الترخيص تكون ثلاث سنوات على أن يقدم طلب جديد للترخيص قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مشروب أحمر يخفض مستويات السكر في الدم خلال 15 دقيقة من تناوله
"اللسان" يكشف عن نقص معدن هام في الجسم
أرسل تعليقك