c الفصل فى دستورية عدد من القوانين والقرارات المهمة اليوم السبت - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 22:21:00 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الفصل فى دستورية عدد من القوانين والقرارات المهمة اليوم السبت

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الفصل فى دستورية عدد من القوانين والقرارات المهمة اليوم السبت

المحكمة الدستورية العليا
القاهرة- مصر اليوم

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في عدد من الدعاوى والقرارات الوزارية المشكك فى دستورية بعض المواد والفقرات والقرارات بها، نرصد بعضها على النحو التالى.الفصل فى عدم دستورية جواز عدول العامل عن استقالتهوتفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في الدعوى رقم 61 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنته من جواز عدول العامل عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.الحكم فى عدم دستورية ضرورة إنذار الموظف بالفصل لانقطاعه عن العمل

وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 81 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بضرورة إنذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل 15 يوما متتالية".
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2-الاستقالة.
3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

الحكم فى عدم دستورية عقوبات جرائم بيع السلع التموينية بالسوق السوداء

وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 83 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين، فيما تضمنته من عقوبة على مرتكب جرائم التموين وبيع المواد البترولية بالسوق السوداء.

وتنص المادة الثالثة مكررا (ب): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

3- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

4- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

5- قلد عبوات المواد المشار إليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

6 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

7 - نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

8 - أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

9 - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماة وتصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى رقم 58 لسنة 36 دستورية، المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

قد يهمك ايضا

سامح شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كوسوفو

مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم عمر البشير إلى لاهاي

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الفصل فى دستورية عدد من القوانين والقرارات المهمة اليوم السبت الفصل فى دستورية عدد من القوانين والقرارات المهمة اليوم السبت



نجوى كرم بإطلالات استثنائية وتنسيقات مبهرة في "Arabs Got Talent"

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:42 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلانيا ترامب تظهر بإطلالة بارزة ليلة فوز زوجها
  مصر اليوم - ميلانيا ترامب تظهر بإطلالة بارزة ليلة فوز زوجها

GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 06:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 12:39 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 09:44 2024 الثلاثاء ,15 تشرين الأول / أكتوبر

النجمات يتألقن في فساتين سهرة ذات تصاميم ملهمة لموسم الخريف

GMT 15:33 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 01 نوفمبر /تشرين الثاني 2024

GMT 00:29 2024 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

رودري يتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

GMT 10:29 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

يحمل إليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة

GMT 15:50 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

إيه فيه أمل!

GMT 00:03 2023 الثلاثاء ,21 آذار/ مارس

استبعاد راشفورد من قائمة منتخب إنجلترا

GMT 02:51 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع أسعارالذهب في الأسواق المصرية الأربعاء

GMT 19:04 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

مي عز الدين تكشف سر عدم ارتباطها حتى الآن
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon