القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وأحاله إلى مجلس الدولة.
وينص القانون على مادتين: (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري نصها الآتي: "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض".
و"يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا".
و"على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد". وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة. كما تنص (المادة الثانية) على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
قد يهمك أيضا :
«عبد العال»يعلن كل الدول لجأت لخفض مرتبات العاملين عدا مصر
مجلس النواب ينعى العصار واكد انه كان مسيرة عطاء امتدت عقود
أرسل تعليقك