القاهرة - مصر اليوم
ما حكم الوفاء بالنذر على مرتين نظرًا لعدم استطاعتى الوفاء به على مرة واحدة؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" وقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه"، والواجبات تؤدى على قدر الاستطاعة قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السادسة لأعضاء الفتوى باللجان الفرعية بالمحافظات، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف؛ لأجل تأهيل أعضاء اللجان فى المحافظات وتنمية مهاراتهم فى مجال الإفتاء لتفعيل دورهم فى نشر الوسطية بين الناس ودعم خطط الأزهر الشريف فى مواجهة فوضى الفتاوى المضللة.وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن ورش العمل تعرضت للخلافات المذهبية وكيفية التعامل معها والتوفيق بينها، مما يجعل المفتى على دراية بأثر تغير الزمان والمكان والحال والأشخاص على الفتوى.وأضاف عياد أن الورش تركز على الممارسة العملية لصناعة الفتوى، والتعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية، على يد نخبة متميزة من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وذلك فى إطار تنفيذ توجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.وأوضح الأمين العام، أن الورش تستهدف تطبيق المنهجية العلمية فى تحرير الفتاوى من خلال دلالات النصوص الشرعية، وإدراك المتغيرات الحياتية، ووضع الحلول التى تتناسب مع مقاصد الشريعة.
قد يهمك أيضًا:
الإمام الأكبر يعلن موعد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس
الإمام الأكبر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معركتهم ضد التطرف
أرسل تعليقك