القاهرة ـ مصر اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983, وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص التعديل على أنه يجوز للمجلس الأعلى للآثار , متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس إدارة المجلس , أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع, وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم, أو تعويضهم تعويضا عادلا.
كما ينص على أنه مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون, يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار, وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية, أو أي أثر عثر عليه بالمصادفة, وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها, أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر.
كما يكون للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمناطق الأثرية.
أرسل تعليقك