القاهرة- مينا جرجس
نشرت الجريدة الرسمية في عدد الصادر صباح السبت، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك بشأن القانون رقم 8 لعام 2018، والذي يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لعام 1994 في قانون الأحوال المدنية.
وجاء نص التعديل والذي شمل إضافة مادة جديدة رقم 2 مكرر: "تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، وتحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتوجب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال عام من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة".
وجاء القرار ليؤكد إضافة مادة جديدة تحمل رقم 66 مكرر، وتنص على تنفيذ العقوبة على كل من يخالف المادة رقم 2 مكرر من قانون الأحوال المدنية، على أن تكون العقوبات هي عقوبات مالية تبدأ من ألف جنيه وتنتهي بـ 5 آلاف جنيه.
أرسل تعليقك