القاهرة - مصر اليوم
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مواطن مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ووفق للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية الذي نص على :
لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية محمود توفيق وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير الداخلية المصري يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس الداخلية العرب
إضافة إدمون فريمون الى الشوارع المصرح فيها بمنح تراخيص بالإتجار في الاسلحة وذخائرها
أرسل تعليقك