القاهرة - وفاء لطفي
تناقش لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأربعاء، تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتتضمّن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولي رئيس مجلس الوزراء الاختصاص في إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلاً من رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء المادة الدستورية (171) التي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أي جدل قضائي أو قانوني يٌثار في هذا الشأن.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتي أتساقاً مع النص الدستوري، لاسيما وأنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظاً على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري، وتعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الآتي :"تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء". فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة. أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
أرسل تعليقك