توقيت القاهرة المحلي 20:55:35 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تفاصيل الرد القانوني على المطالبات بإاعدم المتهم بقتل محمود البنا

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تفاصيل الرد القانوني على المطالبات بإاعدم المتهم بقتل محمود البنا

اعدم المتهم بقتل محمود البنا في المنوفية
القاهرة - مصر اليوم

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قاتل محمود البنا أحد أبناء محافظة المنوفية ضحية الغدر والشهامة على يد 3 شباب بسبب "فتاة"، في جريمة هزت المشاعر الإنسانية وأثارت غضب الرأى العام في ساعات قليلة، حيث تخلى القاتل أحمد راجح ومعاونيه عن إنسانيتهم ومزقوا جسد المجني عليه.

وفى السياق ذاته قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى إن المتهم أحمد راجح يخضع لقانون الطفل رقم12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جــــــــاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

أقرأ أيضًا:

النائب العام يحيل 8 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في "قضية طالب الرحاب"

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءات:

الأول :- هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم :

1-أن تكون الواقعة جناية .. "شرط الجريمة".

2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة .... "شرط الســــــن".

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ في إرتكاب الجناية ... "شرط المُساهمة".

4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل ... "شرط الاقتضاء".

وأكد الخبير القانونى انه إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بالغين اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم ..  أما إذا كان المتهم حدث فيكون إختصاص نظر موضوع الدعوى بإتهام القتل العمد من إختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد أتم عمره 15 سنة وقت إرتكاب الواقعة" وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث احد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه . وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص  المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية وراجح ينطبق عليه هذه الاستثناءات فـ يحاكم امام محكمة الجنايات لكن اقصى عقوبة ممكن يتعرض لها هى السجن 15عام.

وأخيرًا طالب تامر الباشا المحامى والخبير القانونى بتعديل القانون ردعا لمثل هذه الجرائم.

قد يهمك أيضًا:

إحالة 11 متهمًا في أحداث كنيسة حلوان إلى المحاكمة الجنائية

إحالة مختطف طائرة "مصر للطيران" إلى المحاكمة الجنائية بعد تسلّمه من قبرص

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تفاصيل الرد القانوني على المطالبات بإاعدم المتهم بقتل محمود البنا تفاصيل الرد القانوني على المطالبات بإاعدم المتهم بقتل محمود البنا



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 04:08 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أوستن يبحث مع نظيره الإسرائيلي الأحداث في سوريا

GMT 10:04 2024 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

بلينكن يطالب بتأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية في سوريا

GMT 05:32 2024 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

العملة المشفرة بتكوين تسجل مئة ألف دولار للمرة الأولى

GMT 00:04 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

«صاحبك راجل» يعيد درة للسينما بعد غياب 13 عامًا

GMT 20:31 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

التعادل السلبى يحسم مباراة تشيلسي وايفرتون

GMT 04:44 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يصل إلى السعودية

GMT 11:41 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

شيرين رضا تكشف سعادتها بنجاح "لدينا أقوال أخرى"

GMT 09:36 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

دراسة تنفي وجود "مهبل طبيعي" لدى النساء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon