القاهرة - مصر اليوم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدًا السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".وأقيمت الدعوى التى حملت 102 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة في كل منها:
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكم فى دعوى بطلان تعريفة الخدمات التخزينية بمينائي الإسكندرية
الحكم في دعوى بطلان مادتين في قانون العمل
أرسل تعليقك