القاهرة-مصر اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وينص القانون على عدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.ويمنح القانون صاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وبحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.كما يضع القانون مجموعة من الضوابط للمحددة على أفراد القوات المسلحة بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.كما أورد القانون تنظيما لمسألة تعيين وزير الدفاع، حيث نص على أن يتم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.
قد يهمك أيضًا:
الرئيس السيسى ورئيس أوكرانيا يبحثان الأزمة الليبية هاتفيًا
الرئيس السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت هاتفيًا
أرسل تعليقك