القاهره - مصراليوم
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا يسمح لوزير المالية بضمان طائرات "مصر للطيران" في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا، لتأمينها ضد أخطار الحروب والاختطاف وكذلك الحوادث.ويأتي القانون الجديد تزامنا مع إعلان شركة "مصر للطيران"، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بدءا من الجمعة.وكانت "مصر للطيران" قد علقت رحلاتها إلى روسيا في أوائل مارس الماضي، بسبب مشاكل في التأمين على الطائرات.القانون الذي يحمل رقم رقم 20 لسنة 2022 يتكون من مادتين فقط، الأولى تنص على أنه "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات روسيا، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف".
كما نصت المادة الأولى أيضا على أنه "يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".بينما نصت المادة الثانية من القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2022.القانون الذي يحمل رقم رقم 20 لسنة 2022 يتكون من مادتين فقط، الأولى تنص على أنه "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات روسيا، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف".
كما نصت المادة الأولى أيضا على أنه "يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".بينما نصت المادة الثانية من القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2022.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الرئيس السيسي يُوجه بسرعة التعامل والاستجابة لمُجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات
قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية المصري بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا
أرسل تعليقك