القاهرة ـ محمد شرقاوي، صهيب ياسين
أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني طالب فيها بوقف إجراءات الاستفتاء على الدستور ووقف إحالة مشروع الدستور لرئيس الجمهورية.
وذكر في الدعوى التي حملت رقم 10851 لسنة 67 ق أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من شهر أذار/مارس تنص على "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
كما تنص الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية على : مع مراعاة حكم الماده 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد...الخ
وقالت الدعوى "ولما كانت الماده 60 من الإعلان الدستوري وكذا المادة من القانون 79 المذكورتان قد جاء فيهما أن عدد أعضاء الجمعيه التاسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو ، وبالتالي فإننا أمام صراحة النص لايجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأي حال من الأحوال ولكن ماحدث أن الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للاستفتاء عليه، ولما كان هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو إجراء يخالف الإعلان الدستوري والقانون فإننا نطعن عليه للأسباب الآتية: بطلان مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية وذلك لأنه صادر عن جمعية غير مكتملة قانونًا ولا دستورًا؛ لأنها اجتمعت بـ 85 عضوًا فقط في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو، وبالتالى فإن كافة التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ماتوصلت إليه هذه الجمعية الغير قانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنه تشكيلها باطل، وصدور مشروع الدستور من لجنه مطعون فى دستورية القانون الذي يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة، وبدأ اجتماع الجمعية التأسيسية التي أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرًا واستمر حتى صباح الجمعة الموافق 30 /11 الساعة التاسعة صباحًا مما يعنى أن هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 85 عضوًا أمضوا عشرين ساعة متواصلة في هذا الاجتماع وهو الأمر الذي بالتاكيد أفقدهم التركيز، وأثر مما لاشك في آدائهم وقدرتهم على إبداء المناقشات الجادة وكذا الافتئات على حق كل مادة في أن تاخذ نصيبًا وافرًا من المناقشات المستفيضه، وهو الأمر الذي لابد معه أن يؤثر في المشروع، ويؤدي إلى اتباع طريقة خاطئة في التصويت لاتعبر عن حقيقة الوضع وهي أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضيين وبالتالي فإننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا؟ لأنه قد يكون بعضهم خارج القاعة في هذه اللحظة وله رأى آخر وبالتالي فإن التصويت العكسي لايعبر عن الحقيقة بأي صورة من الصور ممايؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان
بناء على ذلك التمس الطالب بعد قبول دعواه شكلًا الحكم له بما يلي بصفة مستعجلة:" وقف تنفيذ قرار إحالة المسودة لرئيس الجمهورية ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أرسل إليه من الجمعية التأسيسية لبطلان تشكيلها مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الجمعية لحين استكمال العدد القانوني للتصويت وهو مائة عضو وفي الموضوع بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار.
أرسل تعليقك