القاهرة- الديب أبوعلي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، الاثنين، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق في "الحزب الوطني" المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 كانون الأول/ديسمبر، مع إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل الإقامة.
وطالب المحامى محمد حموده، إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية، يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين في كلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، كما طلب هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى والتي كلفت بها المحكمة النيابة العامة، وأوضح القاضي أن هذه التحقيقات ليست في حوزة المحكمة.
وسبق لمحكمة النقض أن قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وأدانت محكمة جنايات القاهرة الـ 3 بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيهًا، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية، وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كلاً من عز وعسل 660 مليون جنيهًا، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة "عز الدخيلة" و"عز للصلب المسطح"، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيهًا، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين مع عزل كلاً من عسل ورشيد من وظيفتيهما، وجاء بأمر الإحالة أن كلاً من رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة أنها تلقت بتاريخ 7 شباط/فبراير 2011، عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت المستخدم في صناعة الصلب بـ المجان للشركات المملوكة لـ أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضى أن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيحًا للغير على حساب المال العام وإضرارًا متعمدًا به.
أرسل تعليقك