القاهرة – محمد الدوي
أكَّدت رئيس "المجلس القومي للمرأة"، السَّفيرة، ميرفت التلاوي، أن "الدستور الجديد ينتصر لوحدة الشعب المصري"، موضحة أنه "يتضمن للمرة الأولى موادًا واضحة ومُفصلةّ، تُؤكِّد على حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين، حيث يضم الدُّستور موادًا عدة، وليس مادة واحدة تخص المواطنين المسيحيين مباشرة".
وأوضحت تلاوي في بيان لها، أن تلك المواد تتمثل في؛ أولًا؛ تشير الديباجة إلى ترحيب الشعب المصري بالسيدة العذراء، ووليدها، وحمايتها، خلال رحلتها المقدسة في ربوع مصر، وهو ما يعبر عن احترامه وتقديره للديانة المسيحية، وأن دخول الإسلام مصر عمل على حماية المسيحيين المصريين من الرومان، الذين كانوا يحتلون مصر في تلك الفترة، وقدَّم المصريون في سبيل ذلك آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح".
وأوضحتْ تلاوي، أن "الديباجة استخدمت المقولة الشهيرة للبابا شنودة، بابا الأقباط الراحل؛ أن مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا، كما أشارت الديباجة إلى مباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية، ما يقوم به جيش الشعب؛ لحماية الإرادة الوطنية، وأيضًا عبَّرت على لسان الشعب المصري أننا نكتب دستورًا يصون حرياتنا، يحمي الوطن من كل ما يهدد وحدتنا الوطنية".
وتابع البيان، ثانيًا؛ "نصت المادة (3) من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، موضحًا أن "هذه المادة تشير إلى حرية أصحاب الديانات السماوية المختلفة في إتباع مبادئ دياناتهم، واختيار قياداتهم الدينية، وكل ما يتعلق بمعتقداتهم الدينية، أي التأكيد على استقلالية الكنيسة، والمسيحيين المصريين، فيما يتعلق بشؤونهم الدينية، ثالثًا؛ تنص المادة (50) على أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته، ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها، كما كلفت الدولة أن تولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على المكونات التعددية والثقافية في مصر، رابعًا؛ المادة (53) تشير أن المواطنين متساوون لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب؛ الدين، أو العقيدة، واعتبار التمييز، والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، مما يعنى أن من يتعرض للتمييز له الحق في مقاضاة المسؤول عن هذا الفعل، مما يحد من الاضطهاد للمسيحيين، أو المرأة، أو غيرهما"، خامسًا؛ نصت المادة (64) على أن حرية الاعتقاد مُطلقة، وممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق، يُنظِّمه القانون، دون قيد أو تضييق، سادسًا؛ تنص المادة (74) على أن حق تكوين الأحزاب، لا يجب أن يقوم على أساس ديني، أو بناء على تفرقة؛ بسبب الجنس، أو الأصل، أو على أساس طائفي، وجغرافي، سابعًا؛ اشترطت المادة (180)، أن يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب، دون سن 35، وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين، وذوي الإعاقة، وهذا يعني الالتزام بتمثيل المسيحيين في المجالس المحلية، ثامنًا؛ نصت المادة (235) على إلزام مجلس النواب في أول انعقاد له بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية"، مؤكدة، أن "ذلك يأتي تعبيرًا عن رغبة الجميع في معالجة الضرر التي تعرضت له الكنائس في مصر، والتي تضررت في حرب الدولة على الإرهاب، والأفكار الطائفية، فضلًا عن تنظيم بناء دور أخرى جديدة، تاسعًا؛ تنص المادة (244) على أن تعمل الدولة على تحقيق تمثيل مناسب للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج في أول مجلس للنواب على النحو الذي سيحدده القانون، منوهةً أن ذلك يعد تمييزًا إيجابيًّا، يساعد تلك الفئات في الوصول إلى المقاعد النيابية".
أرسل تعليقك