c "الوزراء" المصري يُقر قانون تنظيّم الانتخابات الرئاسيّة - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 23:53:31 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"الوزراء" المصري يُقر قانون تنظيّم الانتخابات الرئاسيّة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الوزراء المصري يُقر قانون  تنظيّم الانتخابات الرئاسيّة

القاهرة – محمد الدوي

صادق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة ، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956)، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من السيد رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف، ومنع حالات التحايل والتزوير، وأوضح أنه سيستخدم القارئ الآلي في  تسجيل التأييدات للمرشحين بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب وتسجيل الوافدين راغبي التصويت في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في الخارج بدون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في اللجان الفرعية داخل مصر. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. وتفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض الكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.. وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ،على أن يخضع ما زاد للضريبة. ثم وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك. حيث تلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة في نص المادة (75/4) من قانون المرور والتي تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على 1500، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى بات يتطلب ضرورة إعادة النظر في إضافة عقوبة تكميلية – إضافة إلى العقوبة الأصلية، حيث رؤى إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرراً (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة. كما حدد مشروع القانون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه لاستخراج هذه التراخيص. ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة في أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤى عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارة حكم بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الوزراء المصري يُقر قانون  تنظيّم الانتخابات الرئاسيّة الوزراء المصري يُقر قانون  تنظيّم الانتخابات الرئاسيّة



GMT 10:43 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نظر أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش بولاق"

GMT 09:58 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»

GMT 09:41 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان

GMT 08:43 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر دون إصابات

إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 10:55 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

رأس شيطان ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم
  مصر اليوم - رأس شيطان ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم

GMT 21:11 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نتنياهو يؤكد أنّ حماس لن تحكم غزة بعد الحرب
  مصر اليوم - نتنياهو يؤكد أنّ حماس لن تحكم غزة بعد الحرب

GMT 23:53 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

درّة تعلن عن مفاجأة بعد نجاح فيلمها الوثائقي
  مصر اليوم - درّة تعلن عن مفاجأة بعد نجاح فيلمها الوثائقي

GMT 03:46 2020 الجمعة ,17 إبريل / نيسان

طريقة فعالة لـ"إطالة" عمر المسنين

GMT 16:41 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

أول لاعب مغربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

GMT 10:22 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

أمير رمسيس يؤكد أن "حظر تجول" مباراة تمثيلية

GMT 03:56 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

المواصفات الكاملة لـ "آيباد برو" الصيني الخاص بـ "هواوي"

GMT 11:47 2019 الثلاثاء ,15 تشرين الأول / أكتوبر

موعد آذان الظهر اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 15-10-2019
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon