القاهرة- مينا جرجس
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠١٨، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويتكون القانون من 20 مادة، حيث ينص على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويشكّل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية "رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الأوقاف والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني بشؤون الثقافة والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية".
أرسل تعليقك