تعد الهجرة حق للمواطن المصري كفله له الدستور ونظمه القانون، وراعى التوفيق بين اعتبار أن الهجرة حق للمواطن وبين أداء الخدمة العسكرية كواجب وطني تحقق بذلك مصالح الوطن والمواطنين على السواء.
وذكرت الإدارة العامة للتعبئة والتجنيد عبر موقعها الإلكتروني، أن ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة أو مؤقتة على موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يعد شرطًا أساسيًا.
وأوضحت إدارة التجنيد الأفراد المصرح لهم بالهجرة، وهم:
1 - الأفراد المقيمون بأرض الوطن الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
2 - الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980.
3 - الأفراد المعافون نهائياً من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للبند الأول من المادة (7) من القانون.
4 - الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد والسابق وضعهم تحت الطلب زيادة عن الحاجة.
5 - الأفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد "30 عاما" بالداخل أو الخارج وأنهوا موقفهم من التجنيد بصفه نهائية وأصبحوا غير مطالبين برسم التجنيد.
أقرأ أيضاً : برامج تدريبية لاعتماد مدربي التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
6 - الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية وانتهت مدة خدمتهم في الاحتياط.
7 - الأفراد المطلوب لهم تصديق بالهجرة.
8 - الأفراد الذين بلغوا سن الإلزام إذا كانت أسرهم قد هاجرت هجرة دائمة بشرط ألا يكون الفرد متخلف عن التجنيد.
9 - الأفراد المعافون مؤقتاً من الخدمة العسكرية والوطنية سواء كانوا بالداخل أو بالخارج يشترط أن يبقى على زوال سبب الإعفاء مدة ثلاث سنوات على الأقل.
10 - الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية ونقلوا إلى خدمة الاحتياط.
وفي حالة عودة الفرد المهاجر عودة نهائية إلى أرض الوطن تطبق علية أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعليه تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن عودة نهائية.
كما بينت الإدارة أن صفة المهاجر تزول في الحالات الآتية، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر.
قد يهمك أيضاً :
دراسة تؤكد أن نسبة المهاجرين العائدين إلى أوطانهم أعلى بكثير من المعلن سابقاً
مكرم تكشف استقبال مصر عشرات الآلاف من المهاجرين رغم الضغط على الميزانية
أرسل تعليقك