القاهرة _ فريدة السيد
حددت لائحة مجلس النواب العقوبات التي يتم تطبيقها على النواب المخالفين لقواعد حضور الجلسات ، و يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه رئيس مجلس النواب بتطبيق هذه العقوبات فور إقرار اللائحة و نشرها في الجريدة الرسمية و أصبح الأمر ملح بسبب حالات زوغان النواب من الجلسات الأمر الذي يعطلها، حيث نظمت اللائحة الحضور و الغياب و نصت على أنه يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وأضافت " لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
و وفقا للائحة " يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
و بحسب اللائحة لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
وأضافت " يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال , يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
و يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريًا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
وبخصوص العقوبات نصت على أنه للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، بقية الجلسة أو توجيه اللوم و الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
و أضافت "و يجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (308) من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
وبحسب اللائحة إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
ووفقا للائحة للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة ، إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار..
و أضافت اللائحة للمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
أرسل تعليقك