القاهرة ـ مصر اليوم
حكمت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المرفوعة أمامها - عن الكشف الطبى لمترشحى البرلمان ، وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته - شكلا ، لانتفاء القرار الادارى باعتبار أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة ، قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015 , وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعى المصروفات .
وقالت المحكمة إن الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين على اساس النصاب المالى باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسى ، فذلك مردود عليه بانه فى مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للافراد ، وأن وجوب إجراء الكشف الطبى المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا ، كان لتحقيق غاية مثلى تمس اجيال الامة تتعدى فى مغزاها وفحواها مجرد حق شخصى لكل مترشح على حده , تتمثل فى انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى لايكفى لاداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع فى سن القوانين ، لان البرلمان ليس الة للتشريع ولكنه عقل التشريع ، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الامثل لاعضاء المجلس ووصولا الى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة .
وذكرت المحكمة بان الادعاء بان الكشف الطبى لم ينص عليه القانون فان الرد عليه أن القاضى الإداري اعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذى ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا فى توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الابداعية المحسوسة والملموسة فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم او تنافر ، فليس من المقبول او المعقول أن المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بالا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسى او عقلى والمتمثلة فى ابدائه الرأى فى الاستفتاءات التى ينص عليها الدستور ، وفى انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية ثم لا يشترط ذلك فى ممثلى الشعب المترشحين انفسهم لانتخابات مجلس النواب ، فكيف يتحقق المانع فى الاصيل اى الشعب ولا يتحقق فى وكيله الذى يمثله ؟ وهم نوابه الاولى والاوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتى ينالوا شرف تحمل امانة تمثيل الشعب فى وضع القوانين ومراقبة الحكومة فى ادائها .
واختتمت المحكمة حكمها بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبى المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذى لحكم القضاء الادارى بالقاهرة ولا يرقى الى القرارات الادارية بالمفهوم الفنى الدقيق الذى استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية .
ومن ناحية أخرى ، أكدت محكمة القضاء الادارى " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، على مبدأ القيد التلقائى فى قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى والعمل على تنقيتها ، وحماية الناخب من اى مؤثرات مادية او معنوية او خدمات لوجوستية ، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة فيما تضمنه من رفض تغيير الموطن الانتخابى للمدعى هشام ابراهيم هندى من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ليصبح موطنه الانتخابى بمحل اقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
واضافت المحكمة ان المشرع استحدث نظام ومفهوم " قاعدة بيانات الناخبين " وذلك اخذا بمبدأ تكامل التشريع واستنادا الى منظومة " الرقم القومى " التى بموجبهما اصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته واخذ بمبدأ " القيد التلقائى " اذ اوجب ان يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ، كما اعتبر المشرع قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الاحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين ، ولم يجز المشرع اجراء اى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب ، واجاز على سبيل الاستثناء حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع اجراء تعديل على قاعدة بيانات الناخبين ان كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجاب النفاذ او لحذف اسماء المتوفين من هذه القاعدة ، والخلاصة أن المشرع جعل من محل الاقامة الثابتة ببطاقة الرقم القومى موطنا انتخابيا .
أرسل تعليقك