القاهرة - مصر اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وينص القرار بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أنه يعفى من الضريبة؛ الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجئ والمبرات ومقار الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والوحدات السكنية التى يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه، والوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٢ ألف جنيه، ودور المناسبات غير الهادفة للربح وأندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية.
أ ش أ
أرسل تعليقك