القاهرة ـ مصر اليوم
"به ألفاظ سيئة وقصص غير ظريفة.. يعني إيه طفل 6 سنين بيحكي قصة حبه لأبوه، ويذكر اسم الطفلة، ده تشهير بالطفلة الصغيرة، وممكن تسبب تشهيرا للطفل نفسه".. كان ذلك سبب تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ ضد مطرب شعبي استغل ابنه لترويج فيديوهات بسنت وياسين، وفقا لمدير خط نجدة الطفل بالمجلس صبري عثمان.
ولمن فاتته هذه الواقعة، فهي تتلخص في فيديوهات لطفل صغير اسمه ياسين يحكي قصة حبه لطفلة صغيرة اسمها بسنت، كما يتحدث عن قصص خيانة وعلاقة غرامية وأمور أخرى لا تتناسب مع هذه السن الطفولية، الأمر الذي جعله مادة للتداول والسخرية بين رواد التواصل الاجتماعي.
وحال ثبت استغلال الأب ابنه لجني أرباح، فإنه يواجه تهم تعريض سلامة نفسية الطفل للخطر، وجريمة اعتداء على قيم المجتمع، وإساءة استخدام الإنترنت، وإذا ثبت أنه استغلال تجاري من أجل جني أرباح فهذه جريمة اتجار بالبشر.
ويجرى حاليا فحص الفيديوهات من قبل أخصائيين نفسيين يوضحون إن كان الفيديو يعرض الطفل لمخاطر أم لا، وذلك تمهيدا لإقرار المخالفة -حال ثبوتها- والعقوبة على الوالد.
عقوبة استغلال الأطفال
تتضمن المادة 96 من قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
وفي هذا السياق، تنص المادة 291 من قانون العقوبات الخاصة بالاستغلال الجنسى على أن: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
قد يهمك ايضا
«الطفولة والأمومة» ينجح في إحباط محاولة زواج طفلة في المطرية
المجلس القومي للطفولة في مصر ينعى وفاة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب
أرسل تعليقك