c الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 23:40:01 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة

المحكمة الدستورية العليا
القاهرة - مصر اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا, فى جلساتها اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة, بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
    
واستندت المحكمة في قراراها إلى أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه, مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة, ومن ثم يكون قد أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه, بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006, الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين.
    
وأوضحت المحكمة أن ذلك جعل الاختصاص معقودا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة, مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض, مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم, بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة, أو يكتشفون وجها للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى, وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة, وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية, إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات.
 
وأكدت المحكمة أن النص يخالف المبادئ الدستورية لتكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4, 9, 53, 186) منه, وللحق فى التقاضى المقرر بالمادة (97) منه بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق, وانتقص من محتواه ومضمونه, بما يمس أصله وجوهره, وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.

كما قضت المحكمة برفض دعوى طعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها, والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

واستندت المحكمة في قراراها إلى أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام, لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.
    
وأضافت المحكمة أن متى كان ما تقدم, وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة, الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها, ودرجة الماجستير وما يعادلها, يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة; ما يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة, فى شأن معاملته المالية, عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة, ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون, فى هذا الصدد, تكون فاقدة لأساسها حرية بالرفض.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:22 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
  مصر اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 09:31 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
  مصر اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 19:11 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل لأول مرة
  مصر اليوم - حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل لأول مرة

GMT 10:54 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
  مصر اليوم - الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 20:50 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض
  مصر اليوم - منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض

GMT 10:18 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
  مصر اليوم - نيسان تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان نيسمو الـ25

GMT 07:44 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يعلن تراجع معدل التضخم السنوي

GMT 22:26 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير

مبيعات Xbox One X تتجاوز 80 ألف فى أول أسبوع

GMT 14:26 2016 الجمعة ,16 كانون الأول / ديسمبر

أبطال " السبع بنات " ينتهون من تصوير أدوارهم في المسلسل

GMT 18:22 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن "هوندا سبورت فيجن GT" الجديدة بتصميم مثير

GMT 05:34 2016 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

إيفانكا ترامب تحتفل بعيد الميلاد في هاواي

GMT 09:27 2024 الخميس ,09 أيار / مايو

أهم صيحات فساتين السهرة المثالية

GMT 10:34 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

الأردن يسلم اليونسكو ملف إدراج أم الجمال إلى قائمة التراث

GMT 04:47 2021 السبت ,02 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان محمد فؤاد يطرح فيديو كليب «سلام»
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon