قررت محكمة النقض، إعادة طعن المستشار الدكتور خليفة سالم الجهمي بصفته رئيسا لإدارة القضايا الليبية؛ لوقف وإلغاء حكم الاستئناف بتعويض عائلة مصرية بمبلغ وقدره 261 مليونا و317 ألفا و715 دولارا نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية، إلى المكتب الفني؛ لتحديد دائرة جديدة لنظره.
قصة النزاع القانوني بين ورثة المواطن المصري نقولا حنا والحكومة الليبية حول تأميم السلطات الليبية في سبعينيات القرن الماضي لأراضٍ بلغت قيمتها آنذاك نحو 261 مليون دولار، بعد سجال في أروقة النيابات والمحاكم المصرية.
تعود القضية إلى عام 1970، حين انتزعت السلطات الليبية من العائلة المصرية أرضًا ومنشآت بلغت نحو 700 فدانا بطريق السواني بالعاصمة الليبية طرابلس في أعقاب ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 وإصدار العقيد الراحل معمر القذافي القانون رقم 135 لسنة 1970، وتم نقل أراضي العائلة إلى المؤسسة العامة للاستصلاح الزراعي في ليبيا.
ودخلت العائلة المصرية منذ بداية الثمانينات معركة قضائية ضد الدولة الليبية مطالبة بالتعويض، إلى أن صدر في 27 يونيو 2018 أمر وقتي حمل الرقم (6 لسنة 2018-عابدين) بتقدير قيمة الدين بالمبلغ محل المطالبة، وتم الحجز على أموال وأصول وسندات وأسهم بعض الشركات المملوكة لدى الحكومة الليبية لحين صدور حكم نهائي في القضية.
وفي أكتوبر 2018، قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام السلطات الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب، وورثة نقولا حنا حبيب بملغ يقدر بنحو 261 مليون دولار، حيث جرى نقل قيمة التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح ورثة عائلة حنا المصرية.
محامي الدولة الليبية أقام استئنافًا على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، لكن المحكمة رفضته في 17 فبراير الماضي، وأيدت حكم محكمة جنوب القاهرة تعويض المدعين مبلغ وقدره 261 مليونا و317 ألفا و715 دولارا نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية وفقا للقانون الليبي رقم 135 لسنة 1970، إذ رفضت المحكمة الدفع الليبي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لارتباطها بأعمال السيادة.
وفي محاولة أخيرة، تقدم المستشار الدكتور خليفة سالم الجهمي بصفته رئيسا لإدارة القضايا الليبية في مارس الماضي، بطعن على الحكم أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ حكم التعويض وإلغائه،
وتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على مبدأ في القانون الدولي بأن حق الدولة في القضاء في المنازعات الخاصة بأعمال سيادتها هو حق لصيق بها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته.
وفي 20 مايو الماضي، أودعت نيابة النقض مذكرتها التي حصلت عليها «الشروق» في الطعن المدني رقم 4590/89 ق المرفوع من إدارة القضايا بالدولة الليبية على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض عائلة حنا.
وذكرت نيابة النقض أن تلك الأراضي تمت مصادرتها وفق القانون رقم 135 لسنة 1970 الذي أصدرته الحكومة الليبية بصفتها صاحبة السيادة بأن تؤول الأراضي التي تمتلكها عائلة حنا إلى الدولة الليبية، مشيرة إلى أن ممثلي الدولة الليبية تمسكوا في جميع مراحل التقاضي بحصانتها القضائية بالدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى.
وقالت النيابة إن اتفاقية التكامل بين ليبيا ومصر والسودان خلت مما يفيد إقرار أطرافها بالتنازل عن الحصانة القضائية المقررة لكل منهم، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه خالف مبدأ الحصانة القضائية المقررة وفق القانون الدولي والتي تجعل القضاء المصري غير مختص بنظر النزاع مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
وأشارت النيابة إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيًا بنظر النزاع التمتع الطاعنة (الحكومة الليبية) بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها دون أن تتنازل عن الحصانة.
ومؤخرا؛ زار وفد قضائي ليبي على رأسه وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، والتقى بوزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، لبحث ملابسات حكم القضاء المصري في الواقعة، ومن المقرر أن تبدأ محكمة النقض نظر طعن إدارة القضايا الليبية يوم 27 أغسطس المقبل، على أن يكون حكمها نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه.
قد يهمك أيضًا:
إصابة نائب رئيس محكمة النقض في تفجير "معهد الأورام" الدموي
أحكام بالإعدام لأربعة مصريين اختطفوا سيدة وتناوبوا على اغتصابها
أرسل تعليقك