القاهرة - مصر اليوم
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار علي فرجاني، حيثيات حكمها القاضي بتخفيف حكم إعدام "أميمة. م" وشهرتها "الراقصة شمس" إلى المشدد 15 عامًا، واستبدلت حكم المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى واثنين آخرين إلى السجن المشدد 5 أعوام، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة في الإسكندرية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة أول درجة أدانت الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "ولاء. م. ص" عمدا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها دون وجه حق مع تعذيبها، وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
وأضافت المحكمة أن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو كونها جناية ضرب أفضى إلى موت، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، ولفتت إلى أن الثابت من أقوال الشهود والطبيب الشرعي أن المتهمين استغلوا وجود المجني عليها في مسكن المتهمة الأولى فاحتجزوها حتى يتسنى لهم تعذيبها؛ لإجبارها على الاعتراف بسرقتها للهاتف الجوال الخاص بالمتهمة الرابعة.
أقرأ أيضا :
محكمة النقض تنظر طعن 17 متهمًا في قضية "أحداث الدقي"
وتابعت أن المتهمين سكبوا ماء مغلي ساخن على جسدها وملامسته بمصدر حراري ساخن فنتجت عنه حروق تشمل مساحات كبيرة من جسدها؛ ما أدى لإزهاق روحها نظرًا لامتناع المتهمين عن مداركتها بالعلاج، ولفتت المحكمة إلى أن حكم الجنايات جاء قاصرا في استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلاً سائغاً، وأطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها في حقهم.
وقالت محكمة النقض إن كل ما أودته الجنايات لم يكن سوى رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الطاعنين، لا سيما أنه لا يدل على وجه اليقين أن امتناعهم عن إسعاف المجني عليها مما لحق بها من إصابات كان يقصد بها إزهاق روحها، كما أن ما قاله الحكم من جسامة الإيذاء الذي وقع على جسدها لا يؤدي حتمًا لإثبات نية القتل في حقهم.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 8 أغسطس/ آب 2017، بالإعدام شنقًا لراقصة، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة واثنين آخرين، لاشتراكهم جميعًا في قتل المجني عليها "ولاء. م. ص" التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة الأول، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.
وتعود القضية رقم 34526 لسنة 2014 جنايات المنتزه ثان، والمقيدة برقم 4668 كلي شرق الإسكندرية، عندما اشترك كل من "أميمة. م. م" المتهمة الأولى وتعمل راقصة، و"محمد. أ. م" المتهم الثاني، و"أسماء.م.م" المتهمة الثالثة وشقيقة المتهمة الأولى، و"أمل. أ. ع. أ" المتهمة الرابعة ووالدة الأولى والثالثة، و"محمد. ج. ر" المتهم الخامس، على قتل المجني عليها "ولاء. م. ص" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وتعدوا عليها ضربًا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.
وارتكب المتهمون الخمسة السالف ذكرهم، جناية أخرى، وهي أنهم في ذات المكان وفي وقت سابق لتلك الجريمة السابقة، خطفوا المجني عليها سالفة الذكر، وقطعوا صلتها بذويها أمدًا طويلًا حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة السابقة.
قد يهمك أيضا :
تأجيل معارضة المتهمين في قضية إهانة القضاء
النقض تنظر طعون 319 متهمًا بالإدراج على قوائم الإرهاب
أرسل تعليقك