القاهرة-مصر اليوم
من حين لآخر يلجأ التجار من ضعاف الأنفس إلى حجب بعض السلع الأساسية والاستراتيجية عن السوق المصري سعيا منهم لتحقيق أرباحا خيالية في وقت قصير على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، ليدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.
ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما اكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مصطفى مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية
" التموين المصرية "تكشف عن توافر جميع أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ
أرسل تعليقك