القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورًا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه حسب الأحوال".
ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
قد يهمك أيضا :
مصطفى مدبولي يؤكد مصر تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين
مصطفى مدبولي يُكلف أعضاء المجموعة الاقتصادية بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية
أرسل تعليقك