القاهرة - مصر اليوم
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية إعفاء مشتريات الهيئات الرياضية- الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017- من الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها، من الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت الجمعية العمومية في فتواها أن حد الإعفاء من هذه الضريبة يقف عن الاشتراكات فقط وفقاً لما هو وارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإن المشرع جعل الأصل في قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خضوع جميع السلع والخدمات لها سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، دون إخلال بما ورد بشأنه نص إعفائي خاص.
ودلّ بذلك – دلالة قاطعة– على أن الإعفاء من تلك الضريبة معقود على نص خاص يقرره، وهو ما صرح به وأعاد تأكيده بنص المادة (29) من هذا القانون، فبعد أن حدّد بالمواد أرقام (23 و25 و26 و27 و28) حالات الإعفاء من تلك الضريبة، قضى بعدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى ما لم يتقرر الإعفاء منها بنص صريح.
وأشارت الجمعية إلى أنه تبين لها من الرجوع إلى مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 المشار إليه، أنه قد تقدم أحد السادة النواب باقتراح إضافة بند مستحدث برقم (10) إلى بنود المادة (9) ينص على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فلم يحظَ بالأغلبية، وذلك منعًا من التأثير على الموازنة العامة للدولة، وعلى أمل إعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة– مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين بتاريخ 26 من إبريل سنة 2017– الأمر الذي يقطع بانصراف حكم البند (5) من المادة (9) من القانون المذكور إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية دون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت الجمعية أنه لمّا كان حكم البند (5) من المادة (9) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 قد نص على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكان الثابت من تقصي مدلول هذه المادة أن حكمها قد انحسر عن تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016– على نحو ما أنبأت عنه مناقشات مجلس النواب المشار إليها.
واستطردت الجمعية : «ومتى كان ذلك وكانت تلك الضريبة- في أصلها وجوهرها- قد استغرقت كافة السلع والخدمات– المحلية والمستوردة– التي أخضعها الشارع لها إلا ما استثني بنص خاص منها، فيكون الإعفاء من عبئها معقودًا دائمًا بصراحة نصوصها على ما قررته المادة (29) من القانون الأخير، ومن ثم فإنه إذا غاب نص الإعفاء منها – كمثل الحالة المعروضة- فلا سبيل إلا الانصياع لحكمها.»
صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي ذكر فيه أن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي أفتت وزارة الشباب والرياضة بموجب كتابها رقم (589) بتاريخ 26/9/2019 بإعفاء مشتريات الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 من السلع والخدمات المستوردة لحساب تلك الهيئات والتي تلزم لممارسة نشاطها، من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016, تأسيسًا على حكم المادة (9/5) من قانون الرياضة والتي تنص على إعفاء تلك الهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأضاف الطلب أن وزير الشباب والرياضة أرسل طلبًا إلى رئيس مجلس الوزراء بغرض منح المنشآت الرياضية بعض الإعفاءات الضريبية رفق صورة هذه الفتوى، وأحيل الأمر إلى وزارة المالية، فارتأت أن حدود الإعفاء المقرر لتلك الهيئات بموجب أحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 سالف الإشارة إليه يقتصر على إعفاء الاشتراكات، طبقًا لحكم البند (50) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لهذا القانون، دون الإخلال بحكم انتفاعها بالإعفاء المقرر للسلع والخدمات الواردة بتلك القائمة، وأن ما ورد بنص المادة (9/5) من قانون الرياضة المذكور بشأن إعفاء تلك الهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية لم يتضمن صراحة النص على إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس الدستورية العليا المصري يكشف موعد عمل المرأة في مجلس الدولة
مجلس الدولة يرفض تغريم البريد 273 ألف جنيه لصالح السكة الحديد المصرية
أرسل تعليقك